المحقق الأردبيلي

36

مجمع الفائدة

ولو شهد رجلان وأربع نساء ثبت الجلد دون الرجم . ولا يقبل دون ذلك ، بل يحد الشهود للفرية . ولو كان الزوج أحدهم ، فالأقرب حدهم للفرية .

--> ( 1 ) تقدم في ج 12 ص 419 . ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم الآية النساء : 15 وقوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ( إلى قوله تعالى ) لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية النور : 4 - 13 . ( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 606 .